عند السيد السيستاني، المذي والودي والوذي كلها سوائل طاهرة ولا توجب الغسل، بل قد توجب الوضوء (بناءً على آراء فقهية أخرى) ولكنها لا تنقض الوضوء بشكل مطلق، بينما المذي يخرج عند الشهوة، والوذي بعد المني، والودي بعد البول ولا يرتبط بالشهوة، مع اختلاف في الحكم الشرعي بين الطهارة (رأي السيد السيستاني في المذي والودي والوذي) والنجاسة (آراء أخرى).
الفرق بين السوائل:
المذي (Madhy):
الوصف: سائل رقيق شفاف يخرج عند الشهوة (المداعبة).
الحكم عند السيستاني: طاهر ولا يوجب الغسل، وقد لا يوجب الوضوء (وفق بعض الاستفتاءات).
الحكم عند غيره: نجس ويوجب الوضوء وغسل الذكر والأنثيين.
الودي (Wadi):
الوصف: سائل أبيض ثخين يخرج بعد البول أو مع البول، من غير شهوة.
الحكم عند السيستاني: طاهر ولا يوجب الغسل ولا الوضوء (على الأرجح، يلحق بالبول في الحكم).
الحكم عند غيره: نجس، يوجب غسل الذكر والأنثيين والوضوء، لا الغسل.
الوذي (Wadhi):
الوصف: سائل أبيض شفاف يخرج بعد خروج المني، ولا علاقة له بالشهوة.
الحكم عند السيستاني: طاهر ولا يوجب الغسل، ولا ينتقض الوضوء.
خلاصة عند السيد السيستاني:
المذي والودي والوذي لا توجب الغسل، وفي الغالب طاهرة ولا تنقض الوضوء (مع استثناءات حسب الاستفتاء).
ملاحظة: هناك اختلافات فقهية بين العلماء، لكن المذكور أعلاه هو خلاصة رأي السيد السيستاني كما ورد في المصادر الشيعية.