عرض مشاركة واحدة
قديم 29-10-2019, 07:09 PM   رقم المشاركة : 1
ملك الفضائيات
مشرف منتديات فنان سات
 
الصورة الرمزية ملك الفضائيات





ملك الفضائيات غير متواجد حالياً

ملك الفضائيات has a reputation beyond reputeملك الفضائيات has a reputation beyond reputeملك الفضائيات has a reputation beyond reputeملك الفضائيات has a reputation beyond reputeملك الفضائيات has a reputation beyond reputeملك الفضائيات has a reputation beyond reputeملك الفضائيات has a reputation beyond reputeملك الفضائيات has a reputation beyond reputeملك الفضائيات has a reputation beyond reputeملك الفضائيات has a reputation beyond reputeملك الفضائيات has a reputation beyond repute

3343 1170769729المحكمة الاتحادية: لا يجوز توقيف الاشخاص الا بقرار قضائي
Bookmark and Share

للإرتقاء بمنتديات فنان سات ساهم معنا فى نشر الموضوع على الفيس بوك من هنا

شفق نيوز/ قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية فقرة تتعارض مع استقلال القضاء والحريات العامة، مشددة على أن توقيف الاشخاص يكون حصراً بقرار من قضاة السلطة القضائية الاتحادية.وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها بتاريخ 28/ 10/ 2019، برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طلباً قدمه القاضي سالم روضان الموسوي نائب المدعي العام أمام محكمة جنح البياع، للطعن بعدم دستورية فقرة في قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل بداعي مخالفتها للحريات العامة واستقلال القضاء".وأضاف الساموك، أن "الطلب تضمن الطعن في الشق الاخير من الفقرة (2/ج) من البند (خامساً) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (154) لسنة 2001، والتي تتضمن عقوبة بدنية ومالية على التصرفات الواقعة على العقارات العائدة للدولة والبلديات ضمن حدود التصاميم الاساسية للمدن دون الحصول على موافقة اصولية بذلك، وتعد ذلك التصرف تجاوزاً تقابله العقوبة وهي الزام المتجاوز بضعف اجر المثل صفقة واحدة خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام من تاريخ تبليغه وفي حالة عدم تسديده المبلغ يتم حجزه بقرار من رئيس الوحدة الادارية ولا يطلق سراحه إلا بعد تسديد كامل المبلغ صفقة واحدة".وأشار الساموك، إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن المادة (19/ ثاني عشر/ أ) من الدستور قد حظرت حجز الاشخاص مطلقاً واذا ما أعتبر ذلك الحجز صورة من صور التوقيف فأن توقيف الاشخاص يلزم أن يصدر بقرار من احد قضاة السلطة القضائية الاتحادية المنصوص عليها في المواد (47) و (87) من الدستور ولا يجوز لغيره ممارسة هذه الصلاحية التي وردت حصراً للقضاة".وبين المتحدث الرسمي، أن "المحكمة وجدت أن الفقرة موضوع الطعن مخالفة لأحكام الدستور في المادة المذكورة انفاً لأنها تنيط برؤساء الوحدات الادارية ممارسة هذه الصلاحية وكذلك مخالفته لأحكام المادة (15) من الدستور التي لا تجوّز حجز حرية الافراد إلا بناء على قرار صادر من جهة قضائية مختصة ولمدة محددة قانونا".وأكد الساموك، أن "المحكمة الاتحادية العليا أكدت ذلك في العديد من الاحكام الصادرة عنها بالأعداد (32/ اتحادية/ 2013) في 6/ 5/ 2013، و (15/ اتحادية/ 2011) في 22/ 1/ 2011 و (57/ اتحادية/ 2017) في 3/ 8/ 2017".ومضى، إلى ان "المحكمة الاتحادية العليا بناء ما تقدم قررت الحكم بعدم دستورية الفقرة (2/ ج) من البند (خامساً) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (154) لسنة 2001، وصدر قرارها هذا بالاتفاق باتاً وملزماً للسلطات كافة استناداً إلى احكام المادة (94) من الدستور و المادة (5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005".

البحث

فنان سات , جامعة الفضائيات العربية , اكبر منتدى فضائي , اقوى سيرفر شيرنج ,كروت ستالايت , خدمات مجانية , قنوات فضائية , ترددات حديثة ,سيرفرات مجانيه.





hglp;lm hghjph]dm: gh d[,. j,rdt hghaohw hgh frvhv rqhzd hghjph]dm: hghaohw j,rdt frvhv d[,.







    شكراً رد مع اقتباس
أعضاء قالوا شكراً لـ ملك الفضائيات على المشاركة المفيدة: