نسر قرطاج
12-11-2018, 07:44 PM
( التقليد )
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين .
وبعد :
يجب على كل مكلّف أن يحرز امتثال التكاليف الإلزامية الموجّهة إليه في الشريعة المقدّسة، ويتحقّق ذلك بأحد أمور: اليقين التفصيلي، الاجتهاد، التقليد، الاحتياط، وبما أنّ موارد اليقين التفصيلي في الغالب تنحصر في الضروريات، فلا مناص للمكلّف في إحراز الامتثال فيما عداها من الأخذ بأحد الثلاثة الأخيرة.
الاجتهاد : وهو استنباط الحكم الشرعي من مداركه المقرّرة.
التقليد : ويكفي فيه تطابق العمل مع فتوى المجتهد الذي يكون قولُه حجة في حقِّه فعلاً مع إحراز مطابقته لها.
والمقلِّد قسمان :
1 ــ من ليست له أيّة معرفة بمدارك الأحكام الشرعية.
2 ــ من له حظّ من العلم بها ومع ذلك لا يقدر على الاستنباط.
الاحتياط : وهو العمل الذي يتيقّن معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول ، وهذا هو الاحتياط المطلق ، ويقابله الاحتياط النسبي كالاحتياط بين فتاوى مجتهدين يُعلم إجمالاً بأعلمية أحدهم .
والاجتهاد : واجب كفائي ، فإذا تصدّى له من يكتفي به سقط التكليف عن الباقين، وإذا تركه الجميع استحقوا العقاب جميعاً ، وقد يتعذّر العمل بالاحتياط على بعض المكلّفين، وقد لا يسعه تمييز موارده ــ كما ستعرف ذلك ــ وعلى هذا، فوظيفة من لا يتمكّن من الاستنباط هو التقليد ، إلاّ إذا كان واجداً لشروط العمل بالاحتياط فيتخيّر ــ حينئذٍ ــ بين التقليد والعمل بالاحتياط.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين .
وبعد :
يجب على كل مكلّف أن يحرز امتثال التكاليف الإلزامية الموجّهة إليه في الشريعة المقدّسة، ويتحقّق ذلك بأحد أمور: اليقين التفصيلي، الاجتهاد، التقليد، الاحتياط، وبما أنّ موارد اليقين التفصيلي في الغالب تنحصر في الضروريات، فلا مناص للمكلّف في إحراز الامتثال فيما عداها من الأخذ بأحد الثلاثة الأخيرة.
الاجتهاد : وهو استنباط الحكم الشرعي من مداركه المقرّرة.
التقليد : ويكفي فيه تطابق العمل مع فتوى المجتهد الذي يكون قولُه حجة في حقِّه فعلاً مع إحراز مطابقته لها.
والمقلِّد قسمان :
1 ــ من ليست له أيّة معرفة بمدارك الأحكام الشرعية.
2 ــ من له حظّ من العلم بها ومع ذلك لا يقدر على الاستنباط.
الاحتياط : وهو العمل الذي يتيقّن معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول ، وهذا هو الاحتياط المطلق ، ويقابله الاحتياط النسبي كالاحتياط بين فتاوى مجتهدين يُعلم إجمالاً بأعلمية أحدهم .
والاجتهاد : واجب كفائي ، فإذا تصدّى له من يكتفي به سقط التكليف عن الباقين، وإذا تركه الجميع استحقوا العقاب جميعاً ، وقد يتعذّر العمل بالاحتياط على بعض المكلّفين، وقد لا يسعه تمييز موارده ــ كما ستعرف ذلك ــ وعلى هذا، فوظيفة من لا يتمكّن من الاستنباط هو التقليد ، إلاّ إذا كان واجداً لشروط العمل بالاحتياط فيتخيّر ــ حينئذٍ ــ بين التقليد والعمل بالاحتياط.