ملك الفضائيات
12-03-2020, 08:37 AM
السؤال: إذا وقف الرجل ليصلي فجائت المرأة ووقفت محاذية له أو متقدمة عليه وشرعت في الصلاة فهل تبطل بذلك صلاة المرأة فقط أم تبطل صلاة الرجل أيضاً؟ وما هو الحكم في عكس المسألة؟
الجواب: تبطل الصلاتان معاً على الأحوط وجوباً فإن المختار أن مانعية المحاذاة أو تقدم المرأة لا يختص بصلاة من شرع فيها لاحقاً.
الجواب: تبطل الصلاتان معاً على الأحوط وجوباً فإن المختار أن مانعية المحاذاة أو تقدم المرأة لا يختص بصلاة من شرع فيها لاحقاً.