منتديات فنان سات

منتديات فنان سات (https://www.fanansatiraq.com/vb/index.php)
-   القسم العام (https://www.fanansatiraq.com/vb/forumdisplay.php?f=2)
-   -   قانون العطلات الرسمية في العراق رقم 110 لسنة 1972 (https://www.fanansatiraq.com/vb/showthread.php?t=7560)

ملك الفضائيات 01-12-2018 07:46 PM

قانون العطلات الرسمية في العراق رقم 110 لسنة 1972
 
قانون العطلات الرسمية رقم 110 لسنة 1972

في العراق

قانون رقم الوثيقه- الهويه التعريفيه-:
110


نوع القانون:
قانون


تأريخ الأصدار:
1972 Sep 11


تأريخ النشر:
1972 Sep 19


حاله:
نافذ المفعول


خلاصه:
لرئيس الجمهورية ان يقرر عطلة رسمية مؤقتة لمناسبات وطنية او مهمة على ان لا تتجاوز مجموعها سبعة ايام في السنة .

مادة 1
تعدلت الفقرة (1) من هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العطلات الرسمية رقم 110 لسنة 1972، رقمه 18 صادر بتاريخ 01/01/2005، واصبحت على الشكل الاتي:
تعتبر الايام التالية عطلة رسمية :
1 – يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع وتوزع ساعات العمل ليوم السبت على باقي الاسبوع .
2 – ثلاثة ايام عيد الفطر من ( 1 – 3 ) شوال .
3 – اربعة ايام عيد الاضحى من ( 10 – 13 ) ذي الحجة .
4 – يوم 1 محرم الحرام راس السنة الهجرية .
5 – يوم عاشوراء 10 محرم الحرام .
6 – المولد النبوي الشريف يوم 12 ربيع الاول .
7 – 14 تموز .
8 – 17 تموز .
9 – 8 شباط .
10 - 6 كانون الثاني ( يوم الجيش )
11 – 21 اذار ( عيد نوروز ) .
12 – 1 كانون الثاني ( راس السنة الميلادية ) .
13 – 1 ايار ( عيد العمال العالمي )
مادة 2
الغيت الفقرة (ج) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العطلات الرسمية رقم 110 لسنة 1972، رقمه 49 صادر بتاريخ 22/04/1973، واستبدلت بالنص الاتي:
تعتبر الايام التالية عطلة رسمية ، بالاضافة الى العطل المذكورة في المادة 1 للطوائف التالية : -
ا – للمسيحيين
1 – يوم 25 كانون الاول عيد الميلاد .
2 – يوما العيد الكبير .
ب – للموسويين
1 – يوم الكفارة .
2 – يوما عيد المظلة .
3 – يوما عيد الفصح .
جـ - للصابئة :
1 - يومان للعيد الكبير.
2 - يوم واحد للعيد الصغير.
3 - يومان لعيد الخليقة البنجة
4 - يوم واحد لعيد ميلاد النبي يحيى وهبة يمانة.
د – لليزيديين
1 – يوم الجمعة الاول من شهر كانون الاول الشرقي .
2 – يوم الاربعاء الاول من شهر نيسان الشرقي .
3 – من يوم 18 – 21 تموز .
4 – من 23 – 30 ايلول .
مادة 3
لرئيس الجمهورية ان يقرر عطلة رسمية مؤقتة لمناسبات وطنية او مهمة على ان لا تتجاوز مجموعها سبعة ايام في السنة .
مادة 4
يلغى قانون العطلات الرسمية رقم 10 لسنة 1963 المعدل وكل نص قانوني او قرار يخالف احكام هذا القانون .
مادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

strong 03-12-2018 12:55 PM

رد: قانون العطلات الرسمية في العراق رقم 110 لسنة 1972
 
شكرا ياغالي

mohamed_ebrahem 23-12-2023 08:07 PM

رد: قانون العطلات الرسمية في العراق رقم 110 لسنة 1972
 
كل الشكر والتقدير لك سيدى المتميز الرائع وجزاك الله كل خير دمت متالقا ولك التحية والاحترام


الساعة الآن 05:26 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات فنان سات
www.fanansatiraq.com